الصفحة 1426 من 3626

عمر؛ أن يحلف، وارتجع العبد، وباعه بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم"."

إذا باع شيئًا، بشرط البراءة من العيوب، نظر: إن أعلمه بالعيب؛ فقال: على أني بريء من عيب الإباق أو السرقة، أو على أن به برص أو جراحة، وأراه مكانها - صح البيع،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت