فهرس الكتاب
الصفحة 1444 من 3626
وإذا ندم أحدهما على ما اشترى، يستحب للآخر أن يقيله، ولا يب.
ولا يشترط تسمية الثمن في الإقالة.
ولو تقايلا بأكثر من الثمن، أو أقل، أو بجنس آخر، أو وصف آخر - فالإقالة فاسدة، والبيع بحاله.
حجم الخط: