الصفحة 1445 من 3626

وعند أبي حنيفة: تصح الإقالة وتلغو الزيادة والنقصان.

وقال الشافعي -رضي الله عنه-:

لو استقاله على أن ينره بالثمن، لم يجز؛ لأن الأجل زيادة.

ويجوز للورثة الإقالة بعد موت المتبايعين.

والإقالة بيع أم فسخ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت