فهرس الكتاب
الصفحة 1486 من 3626
ولو باع نتاج نتاجها، لا يجوز؛ لأنه بيع المعدوم.
وروي عن أبي هريرة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"نهى عن بيع الملامسة والمنابذة".
حجم الخط: