الصفحة 1486 من 3626

ولو باع نتاج نتاجها، لا يجوز؛ لأنه بيع المعدوم.

وروي عن أبي هريرة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"نهى عن بيع الملامسة والمنابذة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت