الصفحة 1529 من 3626

وإن كان تالفًا فمثله إن كان مثليًا، أو قيمته إن كان متقومًا، وإن أجاز العقد، ثم بدا له أن يفسخ قبل الوجود - له ذلك؛ لأنه ضرر يتجدد كل ساعة.

ونعني بالانقطاع، أن لا يوجد في تلك البلدة ونواحيها.

فإن كان يوجد في نواحيها على أقل من مسافة القصر - يجب حملها من مسافة القصر.

وقيل: إنما يجب حملها من مسافة القصر لو خرج إليها بكرة يمكنه الرجوع إلى أهله ليلًا.

فإن كان فوق ذلك فهو منقطع، وإن كان موجودًا في البلد مع بعض الناس، ولكن لا يبيعه مالكه - فهو منقطع.

ولو أسلم في حنطة ضيعة بعينها، أو حنطة قرية صغيرة - لا يجوز؛ ما لو أسلم في ثمرة رجل بعينه؛ لأن الغالب فيه الانقطاع، فإن أسلم في حنطة قرية كبيرة، لا ينقطع غالبًا - جاز.

فصل

ويجوز السلم في كل ما يمكن ضبطه بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها.

وفي الدراهم والدنانير وجهان:

أصحهما: يجوز السلم فيها؛ كسائر الأموال.

وقيل: لا يجوز؛ لأنهما ثمنان فلا يجعلان مثمنين.

ولا يجوز في العقار؛ لأن المكان فيه مقصود. فلابد من بيانه، وإذا بين المكان يتعين، والسلم في المعين لا يجوز.

ويجوز السلم في الحيوان، آدميًا كان، أو دابة، أو طائرًا.

وعند أبي حنيفة: لا يجوز السلم في الحيوان.

والدليل على جوازه ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"أن اشتري بعيرًا ببعيرين إلى أجل".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت