الصفحة 1592 من 3626

الرهنُ أمانةٌ في يدِ المرتهن, لا يسقط بهلاكه شئٌ من الدَّين, إلا أن يتَعدَّى المرتهنُ فيه, فيصير ضَامنًا.

وعند أبى حنيفة والثورى: الرهن مضمونٌ بالأقلٌ من قيمته أو الدين, فإن كانت قيمتُه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت