فهرس الكتاب
الصفحة 1602 من 3626
أقل من الدَّين يسقط بهلاكه من الدَّين بقدر قيمته، وإن كان قيمته أكثر من الدين، يسقط الدين بهلاكه، ولا يضمن الزيادة.
وقال الشعبي، والنخعي: هو مضمون بجميع الدَّين بالغًا ما بلغ، والحديثُ حجَّة عليهم؛ حيث قال:"له غنمه"يعني: للراهن زيادته،"وعليه غرمه"يعني: نقصانه:
ولأن ما تبرع وثيقة للدَّين لا يسقط الدين بهلاكه، كالكفيل إذا مات.
ولو رهن شيئًا بشرط أن يكون مضمونًا على المرتهن- كان فاسدًا، ولا يكون مضمونًا
حجم الخط: