الصفحة 1619 من 3626

ولو رهن حاملٌ، واحتيج إلى بيعها، وهي حامل بذلك الحمل- تباعُ كذلك في الدَّين، وإن كانت حاملًا يوم الرهن فولدت- هل يكون الولد رهنًا؟

فيه قولان:

إن قلنا: الحمل يعرف، يكون رهنًا، يباع الولد مع الأم كما لو رهن شيئين، فإن قلنا: لا يعرف، فالولد خارج عن الرهن، كالحادث.

وإن كانت حائلًا يوم الرهن، فحبلت، هل تباعُ حاملًا أم لا؟ إن قلنا: الحمل يعرف، لا تباع حتى تضع، وإن قلنا: لا يعرف فتباع، وهو كزيادة متصلة. ولو رهن نخلة حائلًا فأطلعت، هل تباع مع الطلع في الدَّين؟ قيل: فيه قولان:

كالحمل، وقيل: الطلعُ خارجٌ عن الرهن، لأنه زيادة تقبلُ الإفراد بالبيع، بخلاف الحمل، فعلى هذا يجوز بيع النخل في الدين، ويستثنى الطلع، بخلاف الجارية الحامل لا تباع، إذا لم يجعل الحمل رهنًا حتى تضع؛ لأن استثناء الحمل، لا يجوز.

ولو رهن نخلة مطلعة، وقلنا: الطلع يدخل في الرهن، ورهنها مع الطلع، فإذا حل الحق والثمر طلع- يباع مع الطلع.

وإن أبر الطلع- قطع أو لم يقطع- هل يباع الطلع في الدين؟

قيل: فيه قولان، كالحمل يخرج، وقيل: يباع قولًا واحدًا؛ لأنه كان مشاهدًا يوم الرهن، يجوز أن يفرد بالعقد؛ كما لو رهن عينين.

ولو جنى على الرهن، فأرش الجناية مرهون مع الأصل؛ لأنه بدل نقص قائم بالرهن، ليس في باب الزوائد.

ولو وطئت وهي بكرٌ، فنقدر أرش الافتضاض من المهر يكون رهنًا، والباقي للراهن.

باب رهن رجلين

إذا رهن رجلان شيئًا من رجل يجوز. ثم إذا أدى أحد الراهنين ما عليه، أو أبرأه المرتهن- افتكَّ نصيبه دون نصيب صاحبه.

وكذلك لو رهن [رجل] من رجلين شيئًا، وسلم إليهما، ثم أدَّى حق أحدهما، أو أبرأه أحدهما- يفتكُّ نصيبه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت