الصفحة 213 من 3626

وقيل: قول صاحب"التلخيص"فيما إذا كان يغسل الثوب في جفنةٍ فغسل نصفه، ثم أورد النصف الثاني على ذلك الماء - فلا يطهر؛ لأنه نجس بورود المحل النجس عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت