فهرس الكتاب
الصفحة 213 من 3626
وقيل: قول صاحب"التلخيص"فيما إذا كان يغسل الثوب في جفنةٍ فغسل نصفه، ثم أورد النصف الثاني على ذلك الماء - فلا يطهر؛ لأنه نجس بورود المحل النجس عليه.
حجم الخط: