الصفحة 214 من 3626

ولو أصاب الأرض بولٌ، أو خمرٌ، أو نجاسة مائعة، فصب عليها من الماء [ما يغمرها؛ فيطهر. وهل يحكم بطهارته قبل أن تنشف الأرض من الماء؟] فيه وجهان:

ولا يشترط حفر الأرض.

وعند أبي حنيفة - رحمه الله-: لا يطهر حتى تحفر الأرض إلى الموضع الذي وصلت النداوة إليه، وينقل التراب.

دليلنا: ما روي عن أبي هريرة؛ أن أعرابيًا بال في ناحية المسجد. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-:"صبوا عليه ذنوبًا من ماء". ولم يأمر بنقل التراب، ولا تقدير لما يصب عليه من الماء إلا المكاثرة؛ وهي أن يكون الماء أكثر من البول حتى يغمره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت