الصفحة 2192 من 3626

ولو قال: بضعف نصيب ابني: فهو وصية بالثلثين، ولو قال: بضعفي نصيب ابني-: فبثلاثة أرباعه، فيكون له ثلاثة أمثال ما للابن.

ولو قال: بضعف نصيب أحد أولادي: دفع غليه مثلي نصيب أحدهم، فإن كان له ثلاث بنين: نجعلُ المال خمسة-: للموصى له سهمان، ولكل ابن سهم.

ولو قال: بضعفي نصيب أحدهم-: دفع إليه ثلاثة أمثال نصيب أحدهم، وإن كانوا ثلاث بنين: دفع إلى الموصى له ثلاثة أسهم من ستة، ولكل ابن سهم.

ولو قال: بمثل نصيب ابني، وله ابنان، أو قال: بمثل نصيب احد ابني: فهو وصية بالثلث، وإن كانوا ثلاثة، فأوصى بمثل نصيب أحد بنيه-: يكون وصية بالربع، فإن كانوا أربعة: فبالخمس؛ لتعال مسألة الميراث بمثل نصيب من اعتبر نصيبه به.

وإن كان له بنت، فأوصى بمثل نصيب ابنته: فهو وصية بالثلث، وإن كان له ابنتان، فأوصى بمثل نصيب أحدهما: فهو بالربع وإن قال: بمثل نصيبهما: فبالخمسين.

ولو كان له ابنان، فأوصى بمثل نصيب ابنيه-: فهو بالنصف، وكذلك: لو كانوا ثلاثة، أو أربعة، فأوصى بمثل نصيب ابنيه-: يكون النصف له، والنصف لهم.

ولو أوصى بمثل نصيب أحد ورثته: يعطى مثل أقلهم نصيبًا، فتعال مسألة الميراث بذلك القدر، حتى لو خلف بنتًا وثلاثة زوجات وأخًا: فله جزء من خمس وعشرين جزءًا.

ولو قال: بمثل أكثرهم نصيبًا، وله ابن وبنت: يعطي إليه الخُمسان، إن أجازت الورثة.

ولو أوصى بمثل نصيب ابن، لو كان لي، وله ثلاثة بنين-: فهو وصية بالخمس نقدر له ابنًا آخر، ونزيد عليه نصيب الموصى له.

ولو قال: مثل نصيب بنت، لو كانت: لي وله ثلاث بنين-: فهو وصية بالثمن، والباقي بين البنين الثلاثة.

ولو أوصى لإنسان بجزء شائع، ومات عن ورثة-: فوجه تصحيحه أن ننظر: كُمْ نسبة سهم الوصية مما بقي: فتلك النسبة تزيد على فريضة الميراث.

بيانه: أوصى لإنسان بثلث ماله، ومات عن ابنين: فمسألة: الوصية من ثلاثة، ونسبة سهم الوصية مما بقي نسبة النصف؛ فتزيد على فريضة الميراث، وهي اثنان، مثل نصفها؛ فيكون ثلاثة: سهم للموصى له، ولكل ابن سهم.

وإن كان له ثلاث بنات: فمسألة الميراث تصح من تسعة، وليس لتسعة نصف صحيح؛ فيضرب فيها أقل عدد له نصف، وهو اثنان؛ فيصير ثمانية عشر، ثم يزيد عليها نصفها، فتصير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت