الصفحة 2227 من 3626

ولو أوصى-: له بحنطة معينة، أو بطعام معين، فخلطه بغيره-: كان رجوعًا؛ لأنه جعله على صفة لا يمكن تسليمه.

ولو أوصى بقفيز من صُبرة، ثم خلط الصبرة بمثلها-: لم يكن رجوعًا لأن ما أوصى به كان مختلطًا بمثله، وإن خلطه بأجود-: كان رجوعًا؛ لأنه لم يرض بتمليك الزيادة، وإن خلطه باردًا-: فعلى وجهين، ولو انثالت عليها حنطة مثلها، أو أردأ-: لا تبطل الوصية، وإن كانت أجود-: هل تبطل الوصية؟ فيه وجهان:

ولو أوصى له بجارية، فوطئها: فمن أصحابنا من قال: لا يكون رجوعًا؛ كما لو استخدمها.

ومنهم من قال؛ إن عزل عنها-: لم يكن رجوعًا، وإن لم يعزل-: كان رجوعًا؛ لأنه قصد التسري بها، وأبقاها لنفسه.

ولو أوصى له بثوب فقطعه قميصًا، أو بخشبة فجعلها بابًا-: كان رجوعًا؛ كالحنطة فيطحنها، ولو صبغه: كان رجوعًا، ولو غسله: لا يكون رجوعًا، ولو قصره: فوجهان:

ولو أوصى بأرض فزرعها-: لم يكن روعًا؛ لأنه لا تُراد للبقاء؛ كما لو أجرها.

ولو غرسها، أو بنى فيها-: فعلى وجهين:

أحدهما: لا يكون رجوعًا؛ كما لو زرعها.

والثاني: وهو الأصح عندي- كان رجوعًا؛ لأن الغراس والبناء للتأبيد؛ فكأنه أبقاها لنفسه، وإن قلنا: لا يكون رجوعًا-: ففي موضع الأساس وقرار الغراس وجهان:

أحدهما: لا تبطل فيه الوصية؛ البياض الذي بين الغراس، فإذا مات الغراس وزال البناء - كان للموصى له.

والثاني: تبطل؛ لأنه جعله تابعًا لما عليه.

ولو أوصى بدار، فعمرها-: لم يكن رجوعًا؛ كالثوب يغسله.

قلت: ولو بنى فيها بناء جديدًا-: فعلى وجهين؛ ما لو بنى في الأرض؛ فإن لم نجعله رجوعًا-: فلا تكون الزيادة في الوصية.

وقيل: تكون في الوصية.

ولو أوصى لإنسان بسُكنى دار سنة، ثم أجرها دون السنة، فمات قبل انقضاء مدة الإجارة-: بطلت الوصية بقدر ما بقى من مدة الإجارة، ويبقى الباقي.

وقيل: لا تبطل، ويسكن مدة الوصية بعد انقضاء الإجارة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت