الصفحة 2551 من 3626

أحدهما: لا يجوز؛ لأن لها حقًا في الوطء:

والثاني: يجوز؛ لأن حقها في الوطء دون الإنزال.

وهل يجوز في أم ولده؟ ترتب على الحرة، إن جوزان ثَمَّ فهاهنا أولى، وإلا فوجهان.

والفرق انه لا حق لها في الوطء.

قال الشافعي - رحمه الله - في"الإملاء": الاستمناء حرامٌ؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ} [المؤمنون: 5، 6] فأوجب حف الفروج إلا في الزوجة، أو ملك اليمين، والاستمناء ليس بواحدٍ منهما.

باب الشغار

رُوي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت