الصفحة 2553 من 3626

والشغار: أن يُزوج الرجل ابنته الرجل على أن يزوج الآخر ابنته، وليس بينهما صداق.

نكاح الشغار غير جائز؛ وهو أن يقول الرجل لغيره: زوجت ابنتي، وتزوجت ابنتك أو أختك، على أن يكون بُضع كل واحدةٍ منهما صداق الأخرى، وقال الآخر مثله؛ فهو باطلٌ.

وكذلك لو قال: زوجت ابنتي على أن تُزوجني ابنتك، على أن يكون بُضعُ كل واحدة صداقًا للأخرى، وقبل الآخر.

ولأي معنى فسد نكاح الشغار؟ فيه معنيان:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت