الصفحة 2599 من 3626

وكذلك الراهن والمرتهن إذا أولج في المرهون الخنثى لا يكون كالواطيء، إلا أن يختار الأنوثة، ولا يستحق سهم الغنيمة، إنما يرضخ له، إلا أن يختار الرجولية، ولا ثبت له ولاية التزويج، كالنساء، ويورث بالأقل من كونه رجلًا أو امرأة، ويوقف الفضل، وديته دية المرأة.

ولو ادعى وارثه أنه كان رجلًا، فالقول قول الجاني مع يمينه، إن كان قتله قبل الاختيار، وإن كان بعد اختيار الرجولية، فلا تُسمع دعوى الجاني.

ولا تحمل الخنثى العقل كالمرأة، ولا يختن؛ لأن الجرح على الإشكال لا يجوز.

فإن اختار ختن على اختياره.

ولو أسر حربي خنثى لا يقتل كالمرأة، فإن اختار كونه رجلًا قُتل، ولا تُؤخذ منه الجزية، ويجبر على الاختيار.

فإن اختار الذكورة بعد حول أخذ ما مضى.

ولا يكون قاضيًا، ولا يثبت بشهادته إلا ما يثبت بشهادة النساء، وتقابل شهادة اثنين منهم بشهادة رجلٍ.

ولو كان لرجل مملوك خنثى، فقال: إن كنت ذكرًا فأنت حرٌّ، فإن اختار الذكورة عتق، وإن اختار الأنوثة لم يعتق، وإن مات قبل الاختيار فكسبه تكون لسيده؛ لأن الأصل يفارقه.

وقيل: يقرعُ، فإن خرج سهم الحرية فهو موروث، وإن خرج سهم الرق فلسيده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت