الصفحة 2603 من 3626

صحة العقد، بل تقدير الصداقِ موكولٌ إلى تسمية الزوجين لا يتقدر أقله ولا أكثره، بل ما جاز أن يكون مبيعًا، أو ثمنًا في البيع، أو أجرة في إجارة - جاز أن يكون صداقًا.

وقال مالك، وأبو حنيفة - رضي الله عنهما-: يقدر أقله بنصاب السرقة، غير أن عند مالك نصاب السرقة ثلاثة دراهم، وعند أبي حنيفة: عشرةُ دراهم.

ولو سمي أقل من عشرةٍ، فيكمل عشرة دراهم.

وعند أبي حنيفة، وزفر: يجب مهر المثل. والدليل على أنه لا يتقدر: ما رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال:"أدوا العلائق"قيل: وما العلائق يا رسول الله؟ قال: [ما تراضى] به الأهلون"."

وقال- صلى الله عليه وسلم:"من استحل بدرهمين فقد استحل". يعني: طلب الحلال.

ويستحب ألا ينقص الصداق عن العشرة، وألا يغالي فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت