صحة العقد، بل تقدير الصداقِ موكولٌ إلى تسمية الزوجين لا يتقدر أقله ولا أكثره، بل ما جاز أن يكون مبيعًا، أو ثمنًا في البيع، أو أجرة في إجارة - جاز أن يكون صداقًا.
وقال مالك، وأبو حنيفة - رضي الله عنهما-: يقدر أقله بنصاب السرقة، غير أن عند مالك نصاب السرقة ثلاثة دراهم، وعند أبي حنيفة: عشرةُ دراهم.
ولو سمي أقل من عشرةٍ، فيكمل عشرة دراهم.
وعند أبي حنيفة، وزفر: يجب مهر المثل. والدليل على أنه لا يتقدر: ما رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال:"أدوا العلائق"قيل: وما العلائق يا رسول الله؟ قال: [ما تراضى] به الأهلون"."
وقال- صلى الله عليه وسلم:"من استحل بدرهمين فقد استحل". يعني: طلب الحلال.
ويستحب ألا ينقص الصداق عن العشرة، وألا يغالي فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.