الصفحة 2853 من 3626

ولو قال: أمهلوني-: لا يمهل؛ لأنه قادر عليه؛ فإنه لا ضرر عليه في القول باللسان.

فإن كان محبوسًا بحق بأن حبس على دين، وهو قادر على أدائه-: لا يعذر بالفيء باللسان، بل يؤمر بأداء الدين والخروج لفعل الوطء أو يطلق.

وإذا كان غائبًا-: أمر [السلطان] حاكم البلد الذي هو فيه بعد طلب وكيلها؛ بأن يفيء باللسان، ويسير إليها أو يحملها إليه: فإن كان الطريق مخوفًا-: يفيء باللسان، ويؤخر المسير إلى زوال الخوف.

فإن لم يفيء باللسان، أو فاء باللسان، ولم يسر حتى مضى إمكان السير-: طلق عليه السلطان بمسألة وكيلها.

أما ما يمنع الاستمتاع شرعًا؛ مثل: صومه وإحرامه وظهاره الذي لم يكفر عنه، سواء تقدم الظهار على الإيلاء أو تأخر-: فلا يعذر بالفيء باللسان، ولا يجبر على فعل الوطء؛ لأنه معصية في هذه الأحوال، بل يقال له اجتمع عليك أمران، وعليك إزالة الضرر، فإن فئت-: خرجت من الإيلاء، وعصيت ربك بإفساد صومك وحجك، ويتقدم الوطء على الكفارة في الظهار، وإن طلقت-: بانت منك امرأتك، ولابد لك من إزالة الضرر.

فلو قال المظاهر: أمهلوني حتى أكفر- نظر: إن أراد التكفير بالإعتاق أو الإطعام: أمهل نصف يوم أو يومًا، وإن أراد التكفير بالصوم-: فلا يمهل؛ لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل مدة الإيلاء ستة أشهر.

فلو قصد الزوج وطأها في هذه الحالة-: لا امتناع لها من التمكين؛ على ظاهر المذهب؛ لأن المعصية من جانبه، فإن امتنعت-: سقط حقها.

وقيل: لها الامتناع؛ لأنه فعل حرام؛ ثم فيه وجهان

أحدهما: تعين حقها في الطلاق.

والثاني: يقتصر على الفيئة باللسان.

وكل موضع أجبرناه على الوطء-: فأقله إن كانت بكرًا: أن يفتضها بآلة الافتضاض، وإن كانت ثيبًا: أن يغيب الحشفة، وإن كانت بكرًا، فعجز عن الافتضاض: يؤمر بأن يفئ باللسان، وتضرب له مدة التعيين، ويقبل قوله: إني عاجز؛ لأنه لا يعرفه غيره.

ولو أتاها في دبرها-: لا يخرج عن الإيلاء؛ لأن الضرر به لا يزول.

ولو ادعى الزوج الإصابة، وأنكرت-: فالقول قوله مع يمينه؛ لأنها تريد قطع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت