الصفحة 2866 من 3626

ولو ظاهر، ثم عقب الظهار بالطلاق بلا فصل طلقها بائنًا أو رجعيًا أو مات أحدهما-: لا كفارة عليه؛ لأن العود هو الإمساك بعد الظهار، ولم يوجد.

ولو قال لها بعد الظهار: يا فلانة بنت فلان، أنت طالق-: لا يصير عائدًا.

ولو علق طلاقها بصفة-: يصير عائدًا؛ لأنه ممسك لها إلى وجود الصفة.

لو ظاهر عن زوجته الأمة، ثم اشتراها في الحال-: لا كفارة عليه.

ولو اشتغل عقيب الظهار باستئناف الشراء من المماكسة والمساومة-: لا يصير عائدًا، ولو اشتراها بعد العود-: فالكفارة في ذمته، ولا يجوز له وطؤها بملك اليمين، ما لم يكفر.

ولو طلقها طلاقًا رجعيًا بعد الظهار، ثم راجعها-: يصير عائدًا بالمراجعة، وكذلك: لو ظاهر عن زوجته الرجعية-: ينعقد ظهاره، ولكن لا يصير عائدًا ما لم يراجعها، فإذا راجعها-: صار عائدًا.

وفيه قول آخر: لا يصير عائدًا بنفس الرجعة، ما لم يمسكها بعد الرجعة زمان إمكان الطلاق.

والأول أصح؛ لأن استحداث الحل أبلغ في المخالفة من الإمساك على حكم الحل.

ولو طلقها عقيب الظهار طلاقًا بائنًا، ثم نكحها-: هل يعود حكم الظهار نظر: إن أبانه بثلاثة، ثم نكحها بعد زوج آخر-: لا يعود على قوله الجديد، وأحد قولي القديم، وهو المذهب.

وإن أبانها بأقل من ثلاث، أو كانت أمة، فاشتراها، ثم أعتقها، أو باعها، ثم نكحها-: هل يعود؟

في القديم: يعود.

وفي الجديد: قولان؛ كاليمين بالطلاق.

وإن قلنا: يعود حكم الظهار-: هل يصير عائدًا بنفس النكاح أم لا حتى يمسكها بعد النكاح زمانًا؟ فعلى القولين.

ولو ظاهر الكافر عن زوجته الكافرة، ثم أسلما معًا في الحال، أو أسلم الزوج، والمرأة كتابية-: دام النكاح بينهما، وصار عائدًا يجب عليه الكفارة.

ولو أسلم الزوج في الحال، وهي وثنية أو مجوسية، أو أسلمت المرأة، وتخلف الزوج على أي دين كان: فإن كان قبل الدخول-: تتنجز الفرقة، وإن كان بعده-: تتوقف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت