وإن كانت الكفارة مرتبة: فإن كان المعتق هو الوارث-: جاز، وإن كان أجنبيًا-: فعلى وجهين، بناءً على المعنيين.
إن قلنا بالأول-: جاز، وإن قلنا بالثاني-: لم يجز.
ولو أعتق عن مورثه تطوعًا-: فوجهان، أصحهما: لا يجوز؛ كالأجنبي.
وكل موضع قلنا: لا يجوز عن الميت-: يعتق عن المعتق.
فَصْلُ
النية شرط في الكفارة حالة ما يكفر، فلو قدم النية على التكفير-: لا يصح إلا أن تكون كفارته بالصوم فينوي من الليل قبل طلوع الفجر: يجوز، ولا يجب عليه تعيين النية، حتى لو كانت عليه كفارتان، فأعتق رقبتين: كل رقبة عن واحدة، ولم يعين-: جاز، سواء كانت الكفارتان متفقتين أو مختلفتين، بأن كانت أحداهما كفارة ظهار، والأخرى كفارة قتل أو يمين.
وعند أبي حنيفة: إن اختلفا-: يجب تعيين النية؛ فيقيس على المتفقين.
ولو أعتق رقبة واحدة بنية الكفارة-: صرفه إلى أيهما شاء، وكذلك: لو كان فرضه الصيام، فصام أربعة أشهر: كل شهرين عن كفارة، أو أطعم ستين مسكينًا عن واحدة، وستين عن الأخرى، ولم يعين- جاز.
فأما إذا صام أربعة أشهر: شهران عن هذه، وشهران عن تلك-: لم يجز وإن اتفقت الكفارتان؛ لأن التتابع شرط في صوم كفارة واحدة.
ولو كانت عليه ثلاث كفارات، فأعتق رقبة عن واحدة، ولم يعين، ثم أعسر، فصام شهرين عن واحدة، ثم عجز، فأطعم ستين مسكينًا عن الثالثة، ولم يعين-: [جاز، و] سقط الكل عنه، ولو كانت عليه كفارة لا يدري أنها عن ظهار أو قتل أو يمين أو نذر لجاج: إن أوجبنا فيه كفارة اليمين، فأعتق رقبة بنية الكفارة مطلقًا، أو صام شهرين أو أطعم ستين مسكينًا-: سقط الفرض عنه، حتى لو عرف بعد ذلك عينها-: لا إعادة عليه.
ولو عين واحدة، ثم بان أنه أخطأ-: لا يحسب.
ولو كانت عليه ثلاث كفارات، فأعتق عن الكل عبدًا، ثم أعسر، فصام عن الكل شهرين، ثم عجز فأطعم عن الكل ستين مسكينًا-: لم يجز لأن الكفارة الواحدة لا يجوز تفريقها، والله أعلم.