والقول الثالث: يعتبر فيه أغلظ الأحوال [من حين الوجوب إلى حين الأداء؛ لأنه حق يجب في الذمة؛ لوجود المال، فيعتبر فيه أغلظ الأحوال] ؛ كالحج.
فإن قلنا: الاعتبار بحالة الأداء: فإن كان موسرًا حالة الأداء-: عليه الإعتاق، وإن كان معسرًا-: فيصوم، ولا ينظر إلى حاله من قبل.
وإن قلنا: الاعتبار بحالة الوجوب: فإن كان موسرًا يوم الوجوب-: عليه العتق، ولا يتغير حكمه بحدوث الإعسار من بعد، غير أن الشافعي- رضي الله عنه- قال: إذا أعسر قبل