الصفحة 2889 من 3626

والقول الثالث: يعتبر فيه أغلظ الأحوال [من حين الوجوب إلى حين الأداء؛ لأنه حق يجب في الذمة؛ لوجود المال، فيعتبر فيه أغلظ الأحوال] ؛ كالحج.

فإن قلنا: الاعتبار بحالة الأداء: فإن كان موسرًا حالة الأداء-: عليه الإعتاق، وإن كان معسرًا-: فيصوم، ولا ينظر إلى حاله من قبل.

وإن قلنا: الاعتبار بحالة الوجوب: فإن كان موسرًا يوم الوجوب-: عليه العتق، ولا يتغير حكمه بحدوث الإعسار من بعد، غير أن الشافعي- رضي الله عنه- قال: إذا أعسر قبل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت