على الكسب]؛ ليحصل نفقة القريب، إن كان كسوبًا، وإن لم يجعل الكسب كالمال في إيجاب نفقة الموسرين للزوجة، وفي إيجاب الزكاة والحج.
وعند أبي حنيفة: نفقة غير الوالدين والمولودين لا تجب مع اختلاف الدين، ولا في الكسب.
وفيه دليل على أنها غير واجبة، وإنما تجب نفقة القريب على من كان موسرًا، أو