السكين، فهلك - فالدية على عاقلة الحافر.
ولو وضع حجرًا في الطريق فتعقل به رجلٌ، فدحرجه، ثم تعقل به رجلٌ آخر، فهلك - فالضمان على عاقلة المدحرج، ويجعل كأنه وضعه.
ولو وضع رجلٌ حجرًا في الطريق، ووضع رجلان حجرًا آخر بجنبه، فتعقل بالحجري، رجل، ومات - فوجهان:
أصحهما: الدية على عواقل الثلاثة أثلاثًا؛ كما لو مات من جرح ثلاثةٍ.
والثاني: على المنفرد نصفه، وعلى الآخر) نصفه.
ولو بالت دابته أو راثت، فزلقت به رجل إنسان، أو دابة فهلك أو طار شيء من بوله إلى طعام إنسان، فنجسه نظر:
إن كانت الدابة في ملكه - لا ضمان عليه.
وإن كانت في الطريق - نظر:
إن كان المالك معها - يجب الضمان، سواءٌ كانت الدابة واقفة أو في اليسر.
وإن لم يكن المالك معها - فلا ضمان عليه؛ إن كانت مرسلة، وإن كان قد أوقفها أو ربطها في الطريق -يجب الضمان؛ إن كان الطريق ضيقًا، وإن كان واسعًا - لا يجب.
قال الشيخ رحمه الله-: وجب أن يجب الضمان؛ سواء كان الطريق ضيقًا أو واسعًا؛ لأنه لمصلحة نفسه.
وإن وُجد من صاحب الطعام [تعد] ؛ بأن وضع الطعام على متن الطريق، فأصابه البول - لا يجب الضمان: وإن كان المال مع الدابة.
وكذلك: إذا تعمد المشي على البول أو على قشور البطيخ، أو صعد الحجر، أو نزل البئر، فسقط- فلا ضمان.
ولو وقع رجلٌ في بئر، ووقع آخر خلفه عليه من غير جذب: فإن مات الأول وجبت ديته على عاقلة الثاني؛ سواء كان الثاني بصيرًا أو أعمى؛ لأنه مات بوقوعه عليه؛ رُوي عن علي بن أبي رباح اللخمي: أن بصيرًا كان يقود أعمى؛ فوقعا في بئر، ووقع الأعمى فوق