الصفحة 3314 من 3626

رحمه الله-: الصحيح: أنه على قولين، إذا لم نعلمه من غير تفصيل؛ كما لو حفر بئرًا في الطريق - لا فرق بين أن يقع فيه بصيرٌ أو أعمى بالليل أو بالنهار.

ولو حفر بئرًا في ملك الغير بغير إذن المالك، أو وضع حجرًا، فهلك به شيءٌ لمالك الدار - يجب الضمان على الحافر.

ولو دخله رجلٌ، فهلك به- نُظر:

إن دخل بغير إذن المالك - فهل يجب الضمان على الحافر؟ فيه وجهان:

أحدهما: يجب؛ لتعديه بالحفر.

والثاني: لا يجب؛ لأن الداخل متعد بالدخول.

ولو دخل بإذن المالك.

فإن أعلمه المالك به - فلا ضمان على أحد.

وإن لم يعلمه - يجب الضمان على الحافر وقيل: إن كان المالك عالمًا به، فلم يعلم الداخل - فالضمان عليه، ون كان جاهلًا - فعلى الحافر.

ولو وضع حجرًا في شارع. ووضع آخر [بجنبه] سكينًا، أو حفر بئرًا، [فتعقل رجل بالحجر، فوقع على السكين، أو في البئر] ، فن مات - فالدية على عاقلة واضع الحجر؛ لأنه بمنزلة الدافع له في البئر؛ كما لو كان في يده سكين، فألقى رجل عليه إنسانًا- يجب القصاص على الملقي، فلو أن صاحب السكين أنحى السكين نحوه، حين ألقاه الملقي - فالقصاص على صاحب السكين.

أما إذا وضع حجرًا في ملكه، ونصب أجنبي سكينًا بقربه، أو وضع الأجنبي حجرًا، ونصب المالك سكينًا، فعثر إنسانٌ بالحجر، ووقع على السكين، فمات [به] فالدية على عاقلة الأجنبي دون المالك، سواء كان الأجنبي واضع الحجر، أو ناصب السكين؛ لأنه المتعدي فيما فعل.

ولو حفر [بئر عدوان] أو وضع سكينًا، فألقى السيل أو الريح، او سبع أو حربي إنسانًا في البئر أو على السكين، فهلك - لا ضمان على أحدٍ.

ولو حفر بئر عدوان، فوضع آخر في أسلفها سينًان فسقط رجلٌ في البئر على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت