الصفحة 3459 من 3626

والبلوغ.

والحرية.

والعفة من الزنى.

حتى لو قذف ذميًا أو صبيًا أو مجنونًا أو عبدًا أو شخصًا قد زنى مرة- لا يجب الحد على قاذفه، ولكن يعزر للأذى.

نما يجب الحد على القاذف، إذا كان عاقلًا بالغًا، سواءٌ كان مسلمًا أو ذميًا، أو معاهدًا، ثم إن كان حرًا-: عليه جلد ثمانين، وإن كان عبدًا-: فيجلد أربعين.

وكذلك: المكاتب، وأم الولد، ومن بعضه حر وبعضه رقيقٌ-: فحدهم حد العبيد، ولا يجب الحد بقذفهم.

ولو قذف صبي أو مجنون إنسانًا-: فلا حد عليه، ثم إن كان الصبي يعقل عقل مثله، والمجنون له تمييز-: يُعزر.

ولو نسبه إلى كبيرة غير الزنى: من كفر أو سرقه، أو شرب، أو قتل-: فلا حد عليه، ولن يعزر للأذى، وأكثر مسائل هذا الباب مذكورة في"كتاب اللعان"، والله أعلم.

باب السرقة

قال الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ...} الآية [المائدة: 38] .

السرقة أخذ المال خفية من الحرز، فكل مكلفٍ التزم حكم الإسلام، سرق نصابًا من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت