الصفحة 3460 من 3626

المال، مختارًا من حرز مثله لا شبهة له فيه-: وجب عليه القطع، سواءٌ كان السارق رجلًا أو امرأة، حرًا أو عبدًا، آبقًا كان العبد أو غير آبق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت