فهرس الكتاب
الصفحة 3460 من 3626
المال، مختارًا من حرز مثله لا شبهة له فيه-: وجب عليه القطع، سواءٌ كان السارق رجلًا أو امرأة، حرًا أو عبدًا، آبقًا كان العبد أو غير آبق.
حجم الخط: