الصفحة 3463 من 3626

ولو سرق صبي أو مجنونٌ شيئًا-: لا قطع عليه؛ لأن القلم عنه مرفوع.

وكذلك: لو أكره على السرقة، ففعل-: لا قطع عليه.

ويجب على الذمي القطع بالسرقة، ولا يجب على الحربي؛ لأنه لم يلتزم أحكام الإسلام، وفي المستأمن قولان.

ولا يجب القطع بسرقة مادون النصاب.

والنصاب ربع دينار من الذهب الخالص، لما رُوي عن عائشة - رضي الله عنها- أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال:"تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا"والمراد بـ"الدينار"المثقال وزن سبعة مثاقيل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت