فهرس الكتاب
الصفحة 3464 من 3626
وقال داود: النصاب غير شرط، ويقطع بسرقة القليل والكثير جميعًا، والخبر حجة عليه، ولأن القطع شرع للزجر عما يميل الطبع إليه، وطبع الإنسان لا يميل إلى سرقة الشيء التافه القليل، فلم تشرع فيه العقوبة، للزجر فإذا سرق ربع دينار، أو سرق شيئًا قيمته ربع دينار-: يجب القطع.
حجم الخط: