فهرس الكتاب
الصفحة 3503 من 3626
ولا مُختلس - قطعٌ"."
لا قطع على من سرق من غير حرزٍ، ولا على من سرق أقل من نصاب، ولا على مختلس، ولا منتهب، ولا خائن، لأن في الشرع أوجب القطع على السارق، ولا يسمى المختلس والمنتهب والخائن سارقًا، ولو سرق العبد مال سيده - لا قطع عليه؛ لأن الشبهة له
حجم الخط: