الصفحة 470 من 3626

وعلى قول صاحب"التلخيص"ومن شرط تقدم السواد ليس بحيض؛ وهو قول أكثر الفقهاء.

ولو رأت خمسةً دمًا أسود، ثم خمسة أصفر، أو معتادة عادتها خمسة، رأت هكذا- فالكل حيضٌ عند الأكثرين وعلى قول صاحب"التلخيص": حيضها أيام السواد.

ولو رأت المبتدأة خمسةً دمًا أصفر، ثم خمسة أسود، وانقطع- فعند الأكثرين: حكمه حكم ما لو رأت خمسةً دمًا أحمر، ثم خمسةً أسود- فالكل حيضٌ؛ على أصح الوجهين:

وعلى الثاني: حيضها أيام السواد.

وعلى قول صاحب"التلخيص"ومن يشترط تقدم السواد: حيضها أيام السواد.

ولو رأت خمسة صفرة ثم خمسة عشر سوادًا، فعلى قول صاحب"التلخيص"، ومن يشترط تقدم السواد: حيضها أيام السواد.

وعلى قول الآخرين: تبنى على أن الابتداء؛ هل يترك بالتمييز، أم لا؟

إن قلنا: يترك، فحيضها أيام السواد.

وإن قلنا: لا يترك، فحيضها حيضُ المبتدأة من ابتداء الصفرة.

ولو رأت خمسةً صفرةً وستة عشر سوادًا: على قول صاحب"التلخيص"، ومن يشترط تقدم السواد حيضها حيضُ المبتدأة من ابتداء السواد.

وعلى قول الآخرين: حيضها حيض المبتدأة من ابتداء الصفرة؛ لأن التمييز قد بطل ها هنا.

ولو رأت خمسة دمًا أحمر، [ثم خمسةً أصفر] ، ثم خمسةً أسود، [فعند الأكثرين حكمه حكم ما لو رأت عشرة دمًا أحمر، وخمسة دمًا أسود] فالكل حيضٌ على أصح الوجهين.

وعلى الثاني: حيضها أيام السواد وعلى قول من لا يجعل الصفرة حيضًا حكمها حكم ما لو رأت خمسة دمًا وخمسة نقاءً ثم خمسة دمًا- يبنى على القولين في تلفيق الدم إن قلنا: نلفق فحيضها أيام الحمرة والسواد.

وإن قلنا: لا نلفق، فالكل حيض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت