الصفحة 2209 من 2344

ولما في «آثار محمد بن الحسن» قال: أخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم، عن الشّعبيّ، عن عُبَيْدَة السلماني: قال وضع عمر الدِّيَات على أهل الذهب ألف دينارٍ، وعلى أهل الوَرِق عشرة آلاف درهمٍ، وعلى أهل الإبل مئة من الإبل، وعلى أهل البقر مئتي بقرة مُسِنَّة، وعلى أهل الشياه ألفي شاة، وعلى أهل الحُلَل مئتي حُلَّة. ورواه ابن أبي شَيْبَة في «مصنفه» : حدّثنا وكيع: حدثنا ابن أبي ليلى، عن الشَّعْبِي، عن أبي عُبَيْدَة: به. وفي «سنن أبي داود» عن محمد بن إسحاق قال: ذكر عطاء عن جابر بن عبد الله أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدِّية على أهل الإبل مئة من الإبل، وعلى أهل البقر مئتي بقرة، وعلى أهل الشياه ألفي شاة، وعلى أهل الحُلَل مئتي حُلَّة، وعلى أهل الطعام شيئًا لم يحفظه ابن إسحاق. فإن قيل: الإبل مجهولةٌ ماليَّتُها، والدِّية مقدّرةٌ بها. أُجِيبَ: بأن التقدير بها ثبت بالآثار المشهورة، ثم فائدة الخلاف تظهر في اختيار القاتل، فعند أبي حنيفة له الخيار من الأنواع الثلاثة فقط، وعندهما من الستة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت