الصفحة 841 من 2344

وأَمَّا قولُ صاحب «الهداية» : ثم يَذبحُ إِنْ أَحبَّ، ثُم يَحلقُ أَو يُقَصِّر لما رُوي عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنه كان يقول: «نُسُكنا هذا أَنْ نَرْمي، ثُم نَذْبحَ، ثُم نَحْلقَ» فغير معروف.

(وحَلَّ لَهُ) ما كان محظورًا منه (إِلاَّ النِّساءَ) لما في الصحيحين من حديث عائشةَ قالت: «طَيَّبْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ يُحْرِم، ويومَ النَّحْر قَبْل أَنْ يَطُوفَ بالبيتِ بطيبٍ فيه مِسْكٌ» . والرَّمْيُ غَيْرُ مُحَلِّلٍ من الإِحرام عندنا في المشهور، ومُحَلِّلٌ عند مالك والشافعيّ رحمهما اللّهُ تعالى وفي غَيْرِ المشهورِ عندنا، لما في أَبي داود وابن ماجه عن عائشة قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم «إِذا رَمَى أَحَدُكُم جَمرةَ العَقَبَة فَقَد حَلَّ له كُلُّ شيءٍ إِلاَّ النِّساء» .

وفي «مُسْنَد أَحمد» عن أُم سَلَمَةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّه قال عشيةَ يومِ النَّحر: «إِنَّ هذا يومٌ رُخِّصَ لَكُم إِذا رَمَيْتُم الجمرةَ أَنْ تَحِلُّوا من كلِّ ما حُرِمْتُم عنه إِلاَّ مِنَ النساءِ» . ولقول ابن الزبير: مِنْ سُنَّةِ الحَجِّ إِذَا رَمَى الجمرةَ الكُبْرى حل له كل شيء حرم عليه إِلا النساء والطيب حتى يزور البيت. رواه الحاكم في «المُسْتَدْرَك» ـ وقال: على شَرْط الشيخين ـ. وقول الصحابي: «مِنَ السُّنَة» (له) حُكْم الرَّفْع. ولقول ابن عباس: إِذا رَمَيْتُم الجَمْرَةَ فقد حَلَّ لكم كُلُّ شيءٍ إِلاَّ النِّساءَ، فقال رجلٌ: يا أَبا العباسِ والطيب؟ قال: أَمَّا أَنَا فَإِنِّي رَأَيْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يُضَمِّخُ رَأْسَه بالمِسْكِ. أَفَطِيبٌ هُو أَمْ لا؟ رواه ابن ماجه، والنَّسائي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت