فهرس الكتاب

الصفحة 22 من 187

1 -تفصل المحكمة في جميع المسائل برأي الأكثرية من القضاة الحاضرين.

2 -إذا تساوت الأصوات، رجح جانب الرئيس أو القاضي الذي يقوم مقامه.

إذن هذه هي محكمة العدل الدولية وهذا هو القانون الدولي العام الذي تؤكد اليمن العمل به في المادة السادسة من دستورها.

جـ) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

وتقول المادة السادسة أيضا أنها تؤكد العمل بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان

وأنقل هنا بعض مواده المعارضة للإسلام.

المادة (1)

يولد جميع الناس أحرارًا متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلًا وضميرًا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضًا بروح الإخاء.

* هذه مساواة بين المسلمين والكفار والرجال والنساء.

المادة (2)

لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلًا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.

*وهذا نص في عدم التفريق بسبب الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء

والتفريق بسبب الدين واضح وقد مرّ ذكره في بعض الآيات على ذلك إما عدم التفريق بين الرجال والنساء فهذا مخالفه صريحة لكتاب الله وسنة رسوله الله وقد قال الله تعالى (( وليس الذكر كالأنثى ) ).

وقال تعالى (( الرجال قوّامون على النساء ) ).

والرجال فضلوا على النساء بعدة أمور منها:

1)الاختصاص بالإمامة العظمى.

2)إمامة الصلاة وخطبة الجمعة.

3)لا تسافر يوم وليلة إلا بمحرم.

4)بيده حق الطلاق.

5)لا تملك المرأة أن تزّوج نفسها.

6)الشهادة في الأموال.

7)ينسب الأولاد إلى أبيهم وليس إليها.

8)القوامة للرجل.

9)لا تجب عليها النفقة على زوجها. وغير ذلك كما هو معلوم في كتب الفقه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت