فهرس الكتاب

الصفحة 23 من 187

المادة (4)

لا يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما.

وهذا مخالف لإباحة الإسلام له ولم يأت شيء في الإسلام يمنع الرق. والتحليل والتحريم لا يكون إلا بدليل شرعي فمن قال بمنعه عليه بالدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع. و لا دليل من ذلك على تحريم الرق البتة.

المادة (7)

كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.)

وهذه من نصوص التسوية ولا تسوية في الشرع بين المسلمين والكفار والبالغين وغير البالغين والرجال والنساء والمحاربين وأهل الذمة فلا تسوية. وإنما العدل هو حكم الله فيهم وكل ما خالف حكم الله تبارك وتعالى فهو الظلم والجور

المادة (16)

(1) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.

*هذا النص يبيح للمسلمة أن تتزوج بكافر ويعطي الرجل والمرأة حقوقًا متساوية وهذا عين المحادة لله ورسوله.

المادة (18)

لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سرًا أم مع الجماعة.

*وهذا إباحة للمسلم بالردة.

المادة (21)

(3) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبّر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.

وقد تم الحديث عن هذا الموضوع عند الكلام على المادة الرابعة من الدستور اليمني

المادة (30)

ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخوّل لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.)

*وبهذه المادة قطعوا على كل متأول أو معارض لأي مادة من عدم الالتزام بها فالأخذ بهذه المواد لازم على الجميع لا مناص منه ولا تأويل.

هذه بعض مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تؤكد اليمن العمل بها.

فنقول:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت