فهرس الكتاب

الصفحة 576 من 646

جاء في التمهيد (أجمعوا على أن كل معتدة من وفاة تحسب عدتها من وفاة زوجها) [1] .

واستدلوا بما يلي:

1-عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها منذ يوم طلقت وتوفي عنها زوجها) [2] .

2-ولأنها لو وضعت حملها انقضت به عدتها وإن لم تعلم بطلاقها، فكذلك سائر أنواع العدد [3] .

3-ولأن العدة مجرد مضي المدة وذلك يتحقق بدون علمها [4] .

4-ولأن الوفاة هي السبب في العدة فيعتبر ابتداء العدة من وقت وجود السبب [5] .

القول الثاني: أنها تعتد من حين العلم بموته لا من حين وفاته.

وهذا القول مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعن الحسن البصري، وقتادة، وابن حزم [6] .

واستدلوا بما يلي:

1-ما روي أن فريعة [7] بنت مالك قتل زوجها في سفر، فلما علمت بقتله أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته، فقال لها: (امكثي في البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله) فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرا [8] .

(1) التمهيد (15/99) .

(2) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب العدد، باب العدة من الموت والطلاق والزوج الغائب، ح رقم (15445) وصححه ابن حزم في المحلى (10/123) .

(3) المغني (11/308) والحاوي الكبير (11/221) .

(4) المبسوط (6/32) وأحكام القرآن للجصاص (1/504) والأم (5/216) .

(5) الاختيار للموصلي (3/174) والبحر الرائق (4/243) .

(6) المبسوط (6/31) وأحكام القرآن للجصاص (1/504) والحاوي الكبير (11/221) والمغني (11/308) والمحلى بالآثار (10/123) .

(7) هي: فريعة بنت مالك بن سنان الخدرية، أخت أبي سعيد الخدري، ويقال لها: الفارعة شهدت بيعة الرضوان. انظر: أسد الغابة (6/235) ت رقم (7198) والإصابة ... (8/280) ت رقم (11628) .

(8) أخرجه الإمام أحمد في المسند ج (18/422) ح رقم (26966) والحاكم في المستدرك كتاب الطلاق ح رقم (2833) وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. انظر: التلخيص بهامش المستدرك (2/226) ورواه الترمذي في صحيحه مع عارضة الأحوذي، كتاب الطلاق باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها ح رقم (1204) وقال: حديث حسن صحيح، وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطلاق باب المتوفى عنها تنتقل ح رقم (2300) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت