(١) في [د] : (باب المحافظة على الوضوء وكم هو مرة) ، واتفق الفقهاء على مشروعية غسل الأعضاء في الوضوء ثلاثا لفعل النبي ﷺ، أخرجه البخاري (١٦٢) ومسلم (٢٢٦) ، واتفق الأئمة الأربعة على جواز مرة واحدة لوروده عن النبي ﷺ أخرجه البخاري (١٥٦) ، واتفقوا على كراهة الزيادة على ثلاث، وحكى البخاري الإجماع عليه.