فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 156 من 46371

[٧] في الوضوء كم هو مرة (١) ؟ [٣٦]


(١) في [د] : (باب المحافظة على الوضوء وكم هو مرة) ، واتفق الفقهاء على مشروعية غسل الأعضاء في الوضوء ثلاثا لفعل النبي ، أخرجه البخاري (١٦٢) ومسلم (٢٢٦) ، واتفق الأئمة الأربعة على جواز مرة واحدة لوروده عن النبي أخرجه البخاري (١٥٦) ، واتفقوا على كراهة الزيادة على ثلاث، وحكى البخاري الإجماع عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت