فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 1705 من 46371

[١٦٤] في المسح على الجبائر (١) [٢٣٩]


(١) قال الجمهور: يجوز المسح على الجبائر ويكتفي بما صلاه كذلك، وقال الشافعي في أحد قوليه: يعيد كل صلاة صلاها وقول الجمهور أرجح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت