(١) قال الأئمة الثلاثة: يسكت بعد تكبيرة الإحرام ليدعو بدعاء الاستفتاح، وقال مالك: لا يشرع السكوت ويقرأ مباشرة، ومذهب الجمهور أرجح، وقال الشافعي وأحمد: يستحب للإمام أن يسكت بعد الفاتحة ليستريح ويقرأ من خلفه، وكره أبو حنيفة ومالك السكوت هنا، وقال: يسكت بعد القراءة وقبل الركوع ليرجع إليه نفسه.