فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4301 من 46371

[١٤٦] من كان (يقرأ) (١) في (الأوليين) (٢) بفاتحة الكتاب وسورة وفي (الأخريين) (٣) بفاتحة الكتاب (٤) [٩٢]


(١) في [أ، ب] : (يقول) .
(٢) في [أ، ب] : (الأولتين) .
(٣) في [أ، ب] : (الأخرتين) .
(٤) اتفق الأربعة على أن القراءة بعد الفاتحة سنة في الفجر، وفي الأوليين من المغرب والرباعيات، وقال الثلاثة: لا تسن في بقية الركعات. وقال الشافعي: تسن، ونقل عنه اختصاص ذلك بالظهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت