فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4559 من 46371

[١٦٨] في الرجل يصلي وفي ثوبه أو جسده دم (١)


(١) قال الأئمة الأربعة: لا يجوز لأحد أن يصلي وفي ثوبه نجاسة، وإن صلى بها ناسيا قال الشافعي وأحمد: يعيد الصلاة، وقال مالك: يعيد في الوقت، والأظهر أنه لا يعيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت