فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4329 من 46371

[١٤٨] من رخص في القراءة خلف الإمام (١) [٨٩]


(١) قال الشافعي: تجب قراءة الفاتحة على المأموم، وقال أبو حنيفة ومالك: لا تسن له القراءة، وقال أحمد: لا تجب وتستحب في سكتات الإمام، ومذهب الشافعي أرجح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت