فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 3786 من 46371
(١) اتفقوا على أن الأفضل التبكير بالظهر في غير الغيم والحر، واتفقوا على الإبراد بالظهر عند الحر في مسجد الجماعة، وقال الشافعي: تختص الأفضلية بمن أدى الظهر في مسجد الجماعة الذي يقصد من بعد، وقال الجمهور: بل الأفضل الإبراد بالظهر في شدة الحر مطلقا.
حجم الخط: