فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 3538 من 46371

[٧٤] من كان يسلِّم في الصلاة تسليمتين [٦٢] (١)


(١) قال مالك والشافعي وأحمد: التسليم واجب لا يخرج من الصلاة إلا به، وقال أبو حنيفة: لا يجب ويخرج من الصلاة بأي فعل أو قول ينافيها، وقول الجمهور أرجح مع الاتفاق على مشروعية السلام، وقال مالك المشروع تسليمة وإحدة، وقال الجمهور: المشروع تسليمتان وقولهم أرجح، وقال أبو حنيفة والشافعي: التسليمة الثانية سنة وليس واجبة وعن أحمد في ذلك روايتان والأول أرجح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت