فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4577 من 46371

[١٦٩] (١) (الرجل) (٢) يصلي وفي ثوبه الجنابة (٣)


(١) في [ب] : زيادة (في) .
(٢) سقط من: [أ، جـ، ك] .
(٣) قال أحمد والشافعي: لا بأس بالصلاة في ثوب فيه مني، والأفضل إزالته، وقال أبو حنيفة: الثوب الذي فيه مني نجس لا يصلى به، ويكفي فرك يابسه، وقال مالك: يجب غسله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت