(١) في [ب، د، ك] : (باب) ، وسقط من بقية النسخ.
(٢) اتفقوا على أن تكبيرة الإحرام من أركان الصلاة، وأنها لا تصح إلا بلفظ، وأنها تنعقد بقول: اللَّه أكبر، وقال أبو حنيفة: تنعقد بكل لفظ فيه تعظيم للَّه وتفخيم، وقال الشافعي: لا تنعقد إلا بلفظ تكبير بأي صيغة كقولك: اللَّه الأكبر، وقال مالك وأحمد: لا تنعقد إلا بقول: اللَّه أكبر، وقولهما أرجح.