فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 9932 من 46371

[٣٢٧] الصلاة في الحجر وما جاء فيه (١)


(١) قال أبو حنيفة: يصلي فيه الفرض والنفل، وقال مالك: لا يصلي الفرض ولا ركعتي الطواف ولا ركعتي الفجر ولا الوتر ويصلي التطوع المطلق، وقال الشافعي: يصلي فيه الفرض والنفل وفي الكعبة إذا استقبل شاخصًا منها، وقال أحمد: يصلي فيه النفل دون الفرض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت