فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 10586 من 46371

[٢١] من قال: الصائم بالخيار في التطوع (١)


(١) قال أحمد والشافعي: يجوز للصائم المتطوع أن يفطر ولا يجب عليه قضاء، وقال أبو حنيفة ومالك: يلزم صيام التطوع بالشروع فيه، ولا يخرج منه إلا لعذر، فإن خرج قضى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت