فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 11947 من 46371

[٥٥] في زكاة الدَّين (١)


(١) إن كان الدين على مليء باذل فعلى صاحبه زكاته، قال أبو حنيفة وأحمد: يزكيه إذا قبضه لما مضى، وقال الشافعي: يزكيه في الحال، وهذا القول أرجح، وإن كان الدين على معسر أو جاحد فقال مالك: يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة، وقيل: لا يزكي، وقيل: يزكيه لما مضى، وللشافعي قولان كالمذهبين، وعن أحمد روايتان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت