فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 11468 من 46371

[٣] فيما (تجب) (١) فيه الزكاة من الدراهم (والدنانير) (٢) (٣)


(١) في [ص] : (يجب) .
(٢) سقط من: [ص، ك] وفي (ح) : (بياض) .
(٣) قال الأئمة الأربعة: لا زكاة في النقدين حتى تبلغ نصابًا، ونصاب الذهب عشرون دينارًا، ونصاب الفضة مئتا درهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت