فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 11652 من 46371

[٢٦] ما لا يجوز في الصدقة ولا يأخذ المصدق (١)


(١) قال أحمد: لا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة، أي كبيرة، ولا ذات عوار إلا أن يكون جميع النصاب كذلك، وقال مالك والشافعي: إن رأى المصدق أن أخذ هذه الثلاثة أنفع للفقراء، فله أخذه، وقال أبو حنيفة: يجوز إخراج الذكر من الغنم الإناث. والأول أرجح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت