فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 12285 من 46371

[٩٥] ما قالوا في الرجل يدفع (زكاته) (١) (إلى) (٢) قرابته (٣)


(١) في [ص] : (زكانه) .
(٢) في [ب] : (في) .
(٣) لا يجوز عند الفقهاء صرف الزكاة للأصول والفروع، وأما من لا تلزمه نفقتهم من القراية فيجوز صرف الزكاة لهم، وأما من تلزمه نفقتهم فقال أبو حنيفة: يجوز وتجزئ، ومنع من ذلك الجمهور، وقولهم أرجح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت